كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَاسْتَوَى) عَطْفٌ عَلَى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا قَرِيبٌ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُ الْوَارِثِ مَا لَوْ كَانَ قَرِيبُهُ رَقِيقًا فَتَصِحُّ وَيَكُونُ نَصِيبُهُ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ النَّاشِرِيُّ وَإِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الْإِسْعَادِ فَقَالَ يَنْبَغِي دُخُولُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ أَحْرَارٌ فَإِنْ كَانَ فَلَا دَخْلَ لَهُمْ مَعَهُمْ لِعَدَمِ قَصْدِهِمْ بِالْوَصِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ لِيُفِيدَ دُخُولَ الْأَجْدَادِ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَقَارِبِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِأَقَارِبِ زَيْدٍ) أَيْ أَوْ رَحِمِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ وَارِثًا) إلَى قَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَارِثًا إلَخْ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي وَرَثَةِ الْمُوصِي فَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَةُ نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي وَالْمُوصَى لَهُمْ هُنَا أَقَارِبُ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ غَيْرِ وَرَثَةِ الْمُوصِي فَلَوْ اُتُّفِقَ أَنَّ بَعْضَ أَقَارِبِ زَيْدٍ مِنْ وَرَثَةِ الْمُوصِي لَمْ يُدْفَعْ لَهُ شَيْءٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَغَنِيًّا إلَخْ) وَحُرًّا وَرَقِيقًا، وَيَكُونُ نَصِيبُهُ لِسَيِّدِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي إلَّا إنْ دَخَلَ سَيِّدُهُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ الصَّرْفُ لِلسَّيِّدِ بِاسْمِهِ وَاسْمِ رَقِيقِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إلَخْ) هَذَا إنْ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَكَالْوَصِيَّةِ لِلْعَلَوِيَّةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَسَيُفِيدُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا شَمِلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ كَثُرُوا إلَخْ وَكَذَا ضَمِيرُ وَلَا يُنَافِيهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إلَخْ) أَيْ الْمَارُّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا) أَيْ الْمُوصَى لَهُمْ كَأَقَارِبِ زَيْدٍ مَثَلًا فَكَالْعَلَوِيَّةِ أَيْ فِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَالتَّفْصِيلُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ حَصَرَهُمْ أَيْ الْمُوصَى لَهُمْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ) أَيْ أَقَارِبَ زَيْدٍ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُذْكَرُ عُرْفًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صُرِفَ لَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَاسْتَوَى إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ لَيْسَ جِهَةً وَبِاعْتِبَارِ الِاسْتِعْمَالِ الْعُرْفِيِّ جِهَةً فَلُوحِظَ فِي وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ الْأَوَّلِ وَفِيمَا عَدَاهُ الثَّانِي هَذَا وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ عَدَمُ الْحَصْرِ لَا الْجِهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْحَصَرَتْ أَيْ الْجِهَةُ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ فِيهَا أَيْضًا كَمَا سَلَفَ فِي مَبْحَثِ الْقَبُولِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِإِعْطَاءِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يُشِيرُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَصْلًا وَفَرْعًا) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ بِلَا النَّفْيِ وَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ وَجْهُ نَصْبِ أَصْلًا إلَخْ وَاَلَّذِي فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَصْلًا إلَخْ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَهَذَا ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ أَبًا أَوْ أُمًّا) أَيْ بِالذَّاتِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ أَيْ وَلَدًا أَيْ أَوْلَادَ الصُّلْبِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا أَصْلًا وَفَرْعًا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ) أَيْ الْأَبَ وَالْأُمَّ وَالْوَلَدَ.
(قَوْلُهُ لَا يُسَمَّوْنَ أَقَارِبَ) أَيْ بِخِلَافِ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْأَحْفَادِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَسْمِيَتَهُمَا) أَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) الْأَوْلَى فِي غَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ لِيُفِيدَ دُخُولَ الْأَجْدَادِ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَقَارِبِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي خُرُوجَهُمْ كَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ سَيِّدٌ عُمَرُ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ غَيْرَ أُولَئِكَ إلَخْ) أَيْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْفَرْعِ.
(وَلَا تَدْخُلُ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ فِي الْأَصَحِّ) وَنُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَلَا يَعُدُّونَهَا قَرَابَةً وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ دُخُولُهُمْ كَالْعَجَمِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ» وَيَدْخُلُونَ فِي الرَّحِمِ اتِّفَاقًا (وَالْعِبْرَةُ) فِي ضَبْطِ الْأَقَارِبِ (بِأَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ إلَيْهِ زَيْدٌ) أَوْ أُمُّهُ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ أَقَارِبِهَا (وَتُعَدُّ أَوْلَادُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْجَدِّ (قَبِيلَةً) وَاحِدَةً وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ جَدٍّ فَوْقَهُ أَوْ فِي دَرَجَتِهِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبَ حَسَنِيٍّ لَمْ تَدْخُلْ الْحُسَيْنِيُّونَ وَإِنْ انْتَهَوْا كُلُّهُمْ إلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَوْ لِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ دَخَلَ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ لِشَافِعٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ جَدٍّ عُرِفَ بِهِ الشَّافِعِيُّ لَا لِمَنْ يُنْسَبُ لِجَدٍّ بَعْدَ شَافِعٍ كَأَوْلَادِ أَخَوَيْ شَافِعٍ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُنْسَبُونَ لِلْمُطَّلِبِ أَوْ لِأَقَارِب بَعْضِ أَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ دَخَلَ فِيهَا أَوْلَادُهُ دُونَ أَوْلَادِ جَدِّهِ شَافِعٍ (وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ) أَيْ زَيْدٍ (الْأَصْلُ) أَيْ الْأَبَوَانِ (وَالْفَرْعُ) أَيْ الْوَلَدُ، ثُمَّ غَيْرُهُمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي رِعَايَةً لِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ الْمُقْتَضِي لِزِيَادَةِ الْقُرْبِ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ وَبِهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَأَخٌ عَلَى جَدٍّ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ ثَمَّ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَأُصُولُهُمَا (وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ) الْفُرُوعِ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِ وَلَدِ الْوَلَدِ، ثُمَّ الْأُبُوَّةُ، ثُمَّ الْأُخُوَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ، ثُمَّ بُنُوَّةُ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ الْجُدُودَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى نَظَرًا فِي الْفُرُوعِ إلَى قُوَّةِ الْإِرْثِ وَالْعُصُوبَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَفِي الْأُخُوَّةِ إلَى قُوَّةِ الْبُنُوَّةِ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الْجُدُودَةِ الْعُمُومَةُ وَالْخُؤُولَةُ فَيَسْتَوِيَانِ، ثُمَّ بُنُوَّتُهُمَا وَيَسْتَوِيَانِ أَيْضًا لَكِنْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَقْدِيمَ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ عَلَى جَدِّ الْأُمِّ وَجَدَّتِهَا. اهـ. قَالَ غَيْرُهُ وَكَالْعَمِّ فِي ذَلِكَ ابْنُهُ كَمَا فِي الْوَلَاءِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ تَقْدِيمُ (ابْنٍ) وَبِنْتٍ وَذُرِّيَّتِهِمَا (عَلَى أَبٍ وَ) تَقْدِيمُ (أَخٍ) وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ (عَلَى جَدٍّ) مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ (وَلَا يُرَجَّحُ بِذُكُورَةٍ وَوِرَاثَةٍ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ) وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ لِاسْتِوَاءِ الْجِهَةِ فِي كُلٍّ؛ نَعَمْ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَسْتَوِي الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ (وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الِابْنِ)؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ فِي الدَّرَجَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ نُوزِعَ فِي تَعْبِيرِهِ بِالدُّخُولِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَقْرَبُ الْأَقَارِبِ غَيْرَهُمَا فَلَوْ قَالَ وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ لَكَانَ أَصْوَبَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَصِحُّ إطْلَاقُ الدُّخُولِ بِمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَاخِلٌ وَإِذَا أَخَذْنَاهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُوصِي لِأَقَارِبِهِ فَقَدْ لَا يَكُونَانِ وَلَهُ أَقَارِبُ غَيْرُهُمَا وَأَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ مَثَلًا الْأَخُ وَالْعَمُّ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ وَبِهَذَا يَكُونُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَحْسَنَ انْتَهَى وَقَوْلُهُ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُوصِي لِأَقَارِبِهِ هَلَّا قَالَ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ فَإِنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا أَوْصَى لِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلَا فَرْعٌ قُدِّمَ الْأَخُ عَلَى الْجَدِّ وَالْعَمِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى جِهَةً وَأَقْرَبُ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَهِيَ أَوْ أَوْصَى لِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ فَلِذُرِّيَّةٍ قُرْبَى فَقُرْبَى فَأُبُوَّةٍ فَأُخُوَّةٍ فَبُنُوَّتِهَا فَجُدُودَةٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَبِيَّةِ مَا يَشْمَلُ قُوَّةَ الْجِهَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ وَالْأَقْرَبُ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأَخِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ حَقِيقَةُ مُتَحَقِّقٍ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بَعْدَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَالْإِخْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِيهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ قُوَّةَ الْجِهَةِ بِدُونِ زِيَادَةِ أَقْرَبِيَّةٍ نَظَرٌ وَلَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ) إنْ كَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَأُصُولُهُمَا تَقْدِيمُ الْأَخِ مَثَلًا عَلَى أُصُولِهِمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ ذَلِكَ الشَّارِحِ فِي مُجَرَّدِ دُخُولِهِمْ فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ وَاتِّصَافِهِمْ بِهَذَا الْوَصْفِ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فَأَمْرٌ آخَرُ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَدْخُلُ قَرَابَةُ أُمٍّ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَفْتَخِرُونَ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَنْهَجٌ.
(قَوْلُهُ دُخُولُهُمْ) أَيْ أَقَارِبِ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ فِي الرَّحِمِ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلرَّحِمِ.
(قَوْلُهُ لِأَقَارِبِ حَسَنِيٍّ) أَيْ شَخْصٍ مَنْسُوبٍ إلَى سَيِّدِنَا الْحَسَنِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَدْخُلْ الْحُسَيْنِيُّونَ أَيْ الْمَنْسُوبُونَ إلَى سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ انْتَهَوْا إلَخْ أَيْ الْحَسَنِيُّونَ وَالْحُسَيْنِيُّونَ.
(قَوْلُهُ لَا لِمَنْ يُنْسَبُ لِجَدٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ دَخَلَ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَخْ بِحَسْبِ الْمَعْنَى وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ لَظَهَرَ الْعَطْفُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَوْلَادِ شَافِعٍ إلَخْ وَلَا يُصْرَفُ إلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَى جَدٍّ بَعْدَ شَافِعٍ كَأَوْلَادِ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ أَخَوَيْ شَافِعٍ. اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِأَقَارِبِ بَعْضِ أَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) أَيْ لَوْ أَوْصَى فِي هَذَا الْوَقْتِ لِأَقَارِبِ بَعْضِ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي قَالَ النِّهَايَةُ قَدْ مَرَّ فِي الزَّكَاةِ آلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ أَوْصَى لِآلِ غَيْرِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَحُمِلَ عَلَى الْقَرَابَةِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ لَا عَلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَالْآلِ نَعَمْ تَدْخُلُ الزَّوْجَةُ فِيهِمْ أَيْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَيْضًا أَوْ لِأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْبَيْتِ دَخَلَ كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ أَوْ لِآبَائِهِ دَخَلَ أَجْدَادُهُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ لِأُمَّهَاتِهِ دَخَلَتْ جَدَّاتُهُ مِنْهُمَا أَيْضًا وَلَا تَدْخُلُ الْأَخَوَاتُ فِي الْإِخْوَةِ كَعَكْسِهِ وَالْأَحْمَاءُ آبَاءُ الزَّوْجَةِ، وَكَذَا أَبُو زَوْجَةِ كُلِّ مَحْرَمِ رَحِمٍ حَمُو وَالْأَصْهَارُ فَشَمِلَ الْأَخْتَانَ وَالْأَحْمَاءَ.
وَيَدْخُلُ فِي الْمَحْرَمِ كُلُّ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَالْوَصِيَّةُ لِلْمَوَالِي كَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْمُدَبَّرُ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ الْأَخْتَانَ أَيْ أَقَارِبَ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ كَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ أَيْ فَيَشْمَلُ الْعَتِيقَ وَالْمُعْتِقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَلَدُ) أَيْ أَوْلَادُ الصُّلْبِ.
(قَوْلُهُ رِعَايَةً إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ مَعَ مَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ غَيْرُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلِهِ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَبِيَّةِ مَا يَشْمَلُ قُوَّةَ الْجِهَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ وَالْأَقْرَبُ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأَخِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْجَدِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ حَقِيقَةً مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بَعْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَالْإِخْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِيهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ قُوَّةُ الْجِهَةِ بِدُونِ زِيَادَةِ أَقْرَبِيَّةٍ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. سم وَفِي تَعْقِيبِهِ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ مَيْلٌ إلَى تَرْجِيحِ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ مُسْتَدْرَكًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلَ الشَّارِحِ ثُمَّ غَيْرُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ) إنْ كَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَأُصُولُهُمَا تَقْدِيمُ الْأَخِ مَثَلًا عَلَى أُصُولِهِمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ ذَلِكَ فِي مُجَرَّدِ دُخُولِهِمْ فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ وَاتِّصَافِهِمْ بِهَذَا الْوَصْفِ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فَأَمْرٌ آخَرُ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.